الشيخ محمد السند

318

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقاً ] ( مسألة 1 ) : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقاً ( 1 ) . وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلّا أتمّها .

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 7 / 2 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 8 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 20 / 1 . ( 4 ) البراءة / 84 . ( 5 ) أبواب صلاة الجنازة ب 4 / 2 .